(1363) - من أخر قضاء شهر رمضان مع قدرته عليه إلى أن حل رمضان من العام التالي جهلا منه بالحكم، وجب عليه عدا عن القضاء التصدق عن كل يوم بمد من طعام.
الصوم المحرم والمستحب (1364) - يحرم صوم يوم عيدي الفطر والأضحى.
(1365) - لا يصح على الأحوط صوم المرأة استحبابا دون إذن زوجها، سواء كان منافيا لحقه أم لا. أما الصوم الذي توجبه المرأة على نفسها بنحو من الأنحاء فهو كذلك في سعة الوقت، ومع التضيق يسقط اعتبار إذن الزوج في الصحة.
(1366) - الأحوط استحبابا اشتراط صوم الولد المستحب بإذن والديه، وإن كان الأقوى صحته بمجرد عدم ايجابه الأذى والانزعاج لهما، أو بمجرد عدم صدور نهي عنه منهما