مسائل متفرقة في الطلاق (1962) - إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته وجب عليها الاعتداد سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
(1963) - إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته، جاز لزوجته الدائمية أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(1964) - طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه. فيجوز لهما تطليقها ما لم يكن فيه مفسدة وضرر.
(1965) - لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما، لم يجز لغيره على الأظهر العقد عليها لنفسه أو لغيره بعد انقضاء عدتها، إذا كان يعلم بفسق الشاهدين، نعم في صورة عدم علمه بفسقهما يكفيه للحكم بصحة الطلاق على الأظهر أن يحتمل كونهما عادلين في نظر المطلق.