حكم العمل مدة من دون تقليد (23) - إذا عمل المكلف مدة بلا تقليد فإنما يحكم بصحة أعماله العبادية إذا اجتمع فيها شرطان:
الأول: أن يتبين مطابقتها للواقع أو لفتوى المرجع الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل أو لفتوى المرجع الذي يجب عليه تقليده حاليا حين الالتفات.
الثاني: أن تكون أعماله قد صدرت منه بقصد القربة.
أما الأعمال غير العبادية من عقود وإيقاعات وغيرها فحيث أنها لا يشترط فيها نية القربة فيكفي في الحكم بصحتها تحقق الشرط الأول فيها وهو المطابقة.
تعابير الفتوى ومصطلحاتها (24) - للمجتهد في رسالته العملية عادة أنحاء من التعبير عن رأيه:
1 - إذ تارة يفتي بشكل صريح بالوجوب أو الحرمة أو الجواز فيجب على مقلده العمل بفتواه في هذه الحال ولا يجوز له الرجوع إلى غيره. وأمثال قوله " الأقوى كذا " أو " الأظهر كذا " أو " لا يبعد كذا " أو " لا يخلو من وجه " كلها بمنزلة الفتوى الصريحة. فيلزم العمل بها ولا يجوز الرجوع إلى الغير.
2 - وأحيانا لا يفتي وإنما يحتاط. والاحتياط على نحوين: وجوبي و استحبابي.
أ - أما الاحتياط الوجوبي فهو الذي لا يكون ملحوقا ولا مسبوقا بفتوى على