أحكام المساقاة المساقاة هي: " اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها ".
(1735) - يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة التي يستفاد من ورقها أو زهرها كشجر الحناء.
(1736) - لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح و شروعه في العمل بهذا القصد.
(1737) - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر بسفه ونحوه. بل لو كانا سفيهين أو أحدهما لم تصح معاملتهما حتى لو لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي.
(1738) - يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(1739) - يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك، والباقي للفلاح بطلت المساقاة، إلا بالنحو الذي مر في المزارعة، ولو كانت الأشجار مختلفة وكان حاصل كل نوع