في ذلك محرما.
(84) - الأظهر تحقق طهارة مخرج الغائط إذا كان الاستنجاء بالمسح، ولا مانع من الصلاة معه وإن لم يغسل الموضع. ولا ينجس ملاقيه أيضا، ولا إشكال في بقاء شئ من الأثر والزوجة في المحل إذا كان هذا المقدار مما لا يزول بالمسح عادة.
(85) - إذا شك المكلف في أنه قد طهر المخرج أم لا، فالأحوط وجوبا تطهيره، حتى لو كان من عادته تطهيره بعد البول أو التغوط فورا.
(86) - إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه كان قد استنجى قبل الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة، لكن عليه التطهير للصلوات الآتية.
مستحبات التخلي ومكروهاته:
(87) - يستحب للمتخلي أمور:
1 - أن يجلس للتخلي في مكان بحيث لا يراه الناظر.
2 - تغطية الرأس.
3 - تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
4 - أن يتكئ حال الجلوس، على رجله اليسرى.
ويكره للمتخلي أمور:
1 - الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن:
كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي عرضة فيها للعن الناس.
2 - استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، إلا إذا كانت عورته مغطاة فلا كراهة حينئذ.