أحكام الجعالة الجعالة هو " الالتزام بعوض معلوم على عمل "، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم " جاعلا " ومن يأتي بالعمل " عاملا "، و تفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(1703) - يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار وعدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينبغي، لا تصح الجعالة منه.
(1704) - يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، أو خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا. كما يعتبر فيها أن لا يكون العمل واجبا على العامل وعليه فلا تصح الجعالة على الصلاة الواجبة على العامل.
(1705) - يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا.
(1706) - إذا كان العوض في الجعالة مبهما، وغير معين فللعامل أجرة المثل.