(31) - مقدار الكر على الأقوى هو سبعة وعشرون شبرا مكعبا من ناحية المساحة و 740 / 376 كيلو غرام من ناحية الوزن.
(32) - الماء المنفصل عن جسم متنجس أثناء غسله بماء متصل بالكر يكون طاهرا بشرطين.
1 - أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأوصاف النجاسة.
2 - ألا يكون فيه ذرات متميزة من عين النجاسة.
(33) - إذا أصابت عين نجاسة ماءا يبلغ أكثر من كر وغيرت أحد الأوصاف الثلاثة لقسم منه فإذا كان المقدار الباقي الذي لم يصبه التغير أقل من كر ينجس الماء بجميعه، أما إذا كان أكثر من كر فيبقى هذا القسم على طهارته وتختص النجاسة بالمقدار الذي أصابه التغير فقط.
(34) - إذا تحول قسم من ماء يبلغ كرا إلى جليد ولم يكن القسم الباقي كرا بمفرده ينجس مقدار الماء غير المتجمد بمجرد ملاقاته للنجاسة. كما ينجس أيضا ما يذوب بالتدريج من المقدار المتجمد لملاقاته المتنجس حال كونه قليلا.
ثبوت الكرية (35) - تثبت كرية الماء بأحد ثلاثة طرق:
1 - بأن يتيقن المكلف بذلك أو يطمئن به على الأظهر.
2 - بإخبار رجلين عدلين.
3 - بإخبار ذي اليد، وهو من كان الماء تحت يده وتصرفه. كإخبار صاحب المنزل بكرية الماء الموجود في حوض منزله مثلا.