وقت العشاءين:
(626) - وقت صلاتي المغرب والعشاء للمختار من المغرب حتى منتصف الليل، تختص المغرب من أوله بمقدار أدائها. فلو وقعت العشاء بكاملها فيه سهوا، كما لو كانت قصرا، كانت باطلة. وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، فيجب على من أخر الصلاتين إلى ذلك الوقت، إتيان العشاء أولا، ثم إتيان المغرب. و الأحوط وجوبا للمضطر ومن أخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لمعصية أو عذر، أن يأتي بهما قبل الفجر، من دون تعرض لنية الأداء أو القضاء. وعندئذ فيكون المختص بالعشاء للمضطر ومن أخر الصلاة هو مقدار أدائها من آخر الليل قبل طلوع الفجر على الأحوط، وعليه فلو كان المتبقي من الوقت يكفي لأداء خمس ركعات مثلا، يؤتى بالصلاتين بقصد ما في الذمة، أما إذا لم يكف إلا لأربع ركعات أو أقل، فالواجب إتيان العشاء برجاء كونها الوظيفة، ثم يقضي المغرب بعدها، و يقضي العشاء احتياطا أيضا بعد المغرب. وما بين الوقت المختص بالمغرب والوقت المختص بالعشاء مشترك بين الصلاتين، فلو صلى المكلف العشاء قبل المغرب فيه اشتباها، والتفت بعد الصلاة، صحت صلاته، ووجب عليه اتيان المغرب بعدها.
(627) - يتحقق المغرب الشرعي بغيبوبة الشمس خلف الأفق فعلا في الأرض المبسوطة. وبغيبوبتها تقديرا في الأرض الجبلية، أي ببلوغها حدا لو كانت الأرض مبسوطة لغابت معه. لكن الأحوط استحبابا انتظار زوال الحمرة المشرقية التي تبقى لجهة الشرق بعد غيبوبة قرص الشمس فترة قصيرة.
(628) - نصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لا ما بين غروب الشمس وطلوعها.