أحد، ويكون حكمه كما لو نفى جميع مالكي الحيوان السابقين ملكيته. وعليه فالأحوط أداء خمسه والتصدق بالباقي، وإن كان الأظهر أنه لا يعتبر كنزا من الأساس، بل هو من قبيل اللقطة.
المال الحلال المخلوط بالحرام:
(1421) - إذا اختلط المال الحلال بالحرام، بنحو عجز المكلف عن تمييزه، و كان صاحب المال الحرام ومقداره مجهولين، وجب دفع خمس المال بكامله، وبعده يحكم بحلية الباقي.
(1422) - إذا علم مقدار الحرام في المال المخلوط، لكن لم يعلم صاحبه، وجب التصدق بذلك المقدار عن صاحبه، والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في ذلك أيضا.
(1423) - إذا عرف صاحب المال الحرام المخلوط مع الحلال، لكن لم يعلم مقداره فإن تيقن بثبوت مقدار معين له، وشك في الزائد، دفع له المقدار المعلوم، و الأحوط اجراء مصالحة معه على المقدار الزائد المشكوك. هذا إذا أمكن اجراؤها أما إذا لم يمكن فالأظهر عدم وجوب إعطائه شيئا زائدا عن المتيقن كونه له.
(1424) - إذا علم بعد تخميس المال المخلوط بالحرام أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس، وجب عليه العمل بوظيفته الفعلية تجاه المقدار المعلوم زيادته عن الخمس، أما المقدار المشكوك، فحكمه كحكم المشكوك في المسألة المتقدمة.
(1425) - إذا دفع خمس المال المخلوط بالحرام، أو تصدق بالمال الذي يجهل صاحبه، ثم ظهر صاحبه، فإن كانت عين المال باقية عند المدفوع إليهم، أو كان قد أعلم أهل الخمس بوجه المال حين دفعه إليهم، رجع عليهم فيه، ولم يجب الضمان