أحكام الزكاة تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:
1 - في الأنعام: الغنم بقسميها: المعز والضأن، والإبل والبقر حتى الجاموس.
2 - في النقدين: الذهب والفضة.
3 - في الغلات: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
(1452) - السلت والعلس - والأول بطراوة القمح وله خواص الشعير و الثاني يشبه القمح وهو طعام أهل صنعاء - إذا صدق عليهما اسم القمح والشعير وجبت زكاتهما وإلا فلا.
شرائط وجوب الزكاة يعتبر في وجوب الزكاة أمور:
1 - البلوغ، فلا تجب في أموال الصبي. ولو بلغ المالك أثناء الحول فيما يشترط فيه الحول لم تجب عليه الزكاة، وأما في الغلات الأربع فيكفي بلوغ المالك حين وجوبها، فيجب عليه أداؤها لو بلغ عندئذ.