القصر لا الاتمام.
(1070) - من كان شغله السفر في فترة معينة من السنة، كمن يعمل سائقا في الصيف فقط، فالأظهر وجوب التمام عليه حين أدائه هذا العمل، وصدق عنوان السائق عليه. والأحوط استحبابا له الجمع بين القصر والتمام.
(1071) - لا يشترط في من شغله السفر أن يكون له أسفار متعددة بل لو كان له سفر واحد طويل يستغرق أكثر أيام السنة لكفى، فالمناط في لزوم التمام عليه أن يصدق عليه أنه سائق مثلا، أو شغله السفر.
(1072) - السائق والمتجول الذي يدور في عمله ضمن مسافة فرسخين أو ثلاثة عن البلد، إذا حصل له سفر يبلغ ثمانية فراسخ اتفاقا، يجب عليه التمام إذا كان هذا السفر جزءا من عمله.
(1073) - يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام، وإلا أنقطع حكم عملية السفر، ويعود إلى التقصير في سفره الأول إذا لم يصدق عليه عنوان من شغله السفر. فالمناط في وجوب التمام عليه في أسفاره بعد الانقطاع بالإقامة عشرة أيام، أن يصدق عليه أن عمله السفر. ويشترط في الإقامة عشرة أيام القاطعة لحكم عملية السفر، أن يكون ناويا لها على الأظهر إذا كانت الإقامة في غير وطنه، أما إن كانت في وطنه، فلا يشترط ذلك، بل يترتب الحكم بالانقطاع بمجرد الإقامة كذلك بنية أو بغير نية.
(1074) - السائح الذي يتردد في البلاد دون أن يتخذ وطنا معينا له يتم في صلاته حين السفر.
(1075) - من لم يكن السفر عمله، إذا احتاج إلى عدة أسفار متتالية، لنقل بضاعة أو انجاز عمل، فالواجب عليه القصر.