صيد السمك والجراد (2032) - لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله. وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
(2033) - لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل، أو غار الماء وبقيت السمكة فإن أخذت قبل موتها باليد أو بوسيلة أخرى، حلت بعد أن تموت.
(2034) - لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه لكن يشترط حينئذ الاطمئنان بكونه قد أخذ حيا ومات خارج الماء.
(2035) - السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل، وإن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم من كلامه أو من قرائن أخرى أو يطمئن بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.
(2036) - لا يجوز بلع السمكة حية على الأحوط.
(2037) - الجراد إذا أخذ حيا باليد، أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، وإن أخبر بتذكيته إلا أن يعلم أو يطمأن بذلك من كلامه أو من قرائن أخرى.
(2038) - لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد.