يظن بأعلميته إذا بلغ ظنه درجة الاطمئنان. أما إذا لم يحصل له اطمئنان بأعلمية شخص معين فهنا صور:
الأولى: أن يظن أو يحتمل أعلمية شخص معين دون غيره، بنحو يعلم أنه إما أعلم من الباقين أو مساو لهم فهنا يجب تقليد هذا المجتهد تعيينا.
الثانية: أن يظن أو يحتمل أعلمية شخص معين لكن يحتمل في نفس الوقت وجود من هو أعلم منه إلا أن احتمال أعلمية هذا الشخص من غيره أرجح. وهنا لا يبعد ترجيح العمل بقوله وإن كان الأفضل العمل بأحوط القولين.
الثالثة: أن يعلم بانحصار الأعلم ضمن شخصين أو عدة أشخاص ويتساوى احتمالها في كل منهم من دون أن يتمكن من ترجيح أعلمية أحدهم بالخصوص ولو احتمالا ففي هذه الصورة يتعين أن يعمل بأحوط القولين أو الأقوال إذا أمكن و لم يلزم منه عسر، وإلا يتخير بينهم بعد الفحص واليأس عن تعيين الأعلم.
تساوي المجتهدين في العلم:
(9) - إذا لم يكن الأعلم منحصرا في شخص معين بل كان هناك عدة أشخاص أعلم من سائر المجتهدين الجامعين للشرائط لكنهم متساوون فيما بينهم فهنا عدة أحكام:
أ - يجب تقليد أحدهم مخيرا بينهم إذا كانوا متساوين في الورع والعدالة أيضا. فإن كان أحدهم أورع من الباقين فتعين تقليده حينئذ لا يخلو من وجه.
ب - الأورعية إذن وإن لم تكن مرجحا لغير الأعلم على الأعلم لكنها مرجح حين التساوي في العلم فإذا أحرزت أورعية أحد المتساويين فبها وإلا فالعبرة بمظنونها أو محتملها كما تقدم في الأعلمية.