مصرف الخمس (1437) - يجب أن يقسم الخمس إلى نصفين، أحدهما سهم السادة (الهاشميين و هم من أنتسب إلى هاشم بالأب)، ويجب دفعه بإذن المجتهد الجامع للشرائط على الأحوط إلى أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، والآخر سهم الإمام (عليه السلام)، ويجب دفعه في هذا العصر إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو صرفه في المورد الذي يأذن المجتهد بصرفه فيه مع عدم مطالبته به. لكن لو أراد المكلف دفع الخمس إلى غير من يقلده من المجتهدين، فيشترط في جواز ذلك أن يحرز توافقه مع مرجعه في الرأي حول صرف سهم الإمام (عليه السلام)، من ناحية الكمية والكيفية.
(1438) - يجب على من يدفع الخمس أن يؤديه بقصد القربة لله وامتثال أمره، ووقت النية حين تسليمه المجتهد أو وكيله، أو دفعه لمستحقه بإذن المجتهد ولو وكل شخصا في ايصاله فيكفي أن ينوي الوكيل ذلك.
(1439) - يشترط في جواز دفع الخمس لأيتام السادة أن يكونوا فقراء، و لا يشترط ذلك في أبناء سبيلهم، فيجوز دفع سهم السادة للهاشمي المنقطع في سفر، وإن كان غنيا في وطنه. نعم يشترط فيه ألا يكون سفره سفر معصية، وإلا لم يجز اعطاؤه من الخمس.
(1440) - لا يجوز دفع الخمس على الأظهر لغير الشيعي الاثني عشري من السادة وأما الاثنا عشري فيجوز دفعه له ولو لم يكن عادلا. لكن لا يجوز على الأحوط اعطاؤه للعاصي منهم، إذا كان فيه معاونة له على الإثم، كما أن الأفضل عدم دفعه للمتجاهر بالمعصية منهم، وإن لم يكن فيه معاونة له عليها.