كل منهم خمس حصته.
الكنز:
(1416) - الكنز هو المال المذخور في باطن الأرض، أو المخبأ في جدار أو كوة أو شجرة ونحوها، بنحو يصدق عليه أنه كنز عرفا.
(1417) - من وجد كنزا في أرض غير مملوكة فهو له، ووجب عليه أداء خمسه، و لا يعتبر في تعلق الخمس به مرور سنة فحكمه كحكم المعدن من هذه الجهة.
(1418) - يعتبر في تعلق الخمس بالكنز بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاستخراج، ونصابه مئة وخمسة مثاقيل فضة مسكوكة أو خمسة عشر مثقال ذهب كذلك.
(1419) - من وجد كنزا في أرض اشتراها من شخص آخر، واحتمل كون هذا الكنز للبائع، وجب عليه اعلامه به. ولو ادعى البائع إنه له، واحتمل صدقه، أعطي له. أما إذا نفى ملكيته له، فالواجب على الأحوط اخبار من سبقه في ملكية الأرض، فلو لم يدع أي من ملاكها السابقين ملكية الكنز، كان لواجده، ووجب عليه أداء خمسه. وكذا الحكم في الكنز الذي يجده الواجد في ملك شخص آخر، و إن كان الأحوط استحبابا التصدق بجميع الكنز ليصرف في المصارف المشتركة بين الصدقة والخمس.
(1420) - من اشترى حيوانا من الأنعام، فوجد في بطنه مالا من ذهب أو فضة مثلا، فإن احتمل كونه للبائع أو للمالك الأسبق، وجب عليه اعلامه ويجري هنا نفس ما ذكر في المسألة السابقة من الترتيب. أما من وجد مالا من قبيل ما ذكر في بطن سمكة أو غزال صحراوي وشبهه، مما ليس له مالك معين، فلا يجب عليه اعلام