أحكام الجماعة:
(1169) - لا تجب قراءة الحمد والسورة في الأوليين على المأموم في الجماعة، و يتحملهما عنه الإمام. ويجب عليه اتيان ما سواهما، لكن لو لم يلتحق بالجماعة من أولها، فصادفت ركعته الأولى أو الثانية الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام، فلا تسقط القراءة عنه، بل يجب عليه العمل بوظيفته.
(1170) - يجب على الأحوط ترك المأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من الجهرية، إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمة من دون تشخيص الكلمات، أما إذا لم يسمعه أصلا، فيستحب له قراءتهما اخفاتا، ولو جهر بهما سهوا فلا إشكال. وإذا كان يسمع بعض الكلمات دون بعض، فالواجب احتياطا ترك قراءة ما يسمعه.
(1171) - يكره للمأموم قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، ويستحب له الذكر بدلهما.
(1172) - يجب على المأموم إذا صلى مع المخالفين العمل بوظيفة المنفرد في القراءة، وإذا وجبت عليه التقية قرأ الحمد والسورة، أو الحمد على الأقل مع الاخفات. وإلا وجب عليه إعادة الصلاة.
(1173) - يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا. والأظهر جواز المقارنة، وإن كان الأحوط الترك، إلا في تكبيرة الاحرام، فالأحوط وجوبا فيها تأخر شروع المأموم عن فراغ الإمام. و أما في الأقوال، فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام حتى التسليم، فإنه يجوز التقدم فيه عمدا وبلا عذر، لكن الأحوط للمأموم عندئذ قصد