وإذا كان للميت أولاد عمومة أو خؤولة من طرف الأب والأم وعمومة أو خؤولة من طرف الأب أو الأم فالأحوط أن تتصالح الطبقتان حول الميراث.
(2123) - إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما و خالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، والأقرب منهم يقدم على الأبعد.
(2124) - وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرث أحدهما من الآخر بصورة مستقلة عن هذا الترتيب (على تفصيل يأتي).
إرث الطبقة الأولى (2125) - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده و كانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(2126) - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة، فإنهم وإن لم يرثوا شيئا، إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا