الصلاة الرباعية في أنه أتى بثلاث ركعات أو خمس، ففي هذه الصورة يحكم ببطلان صلاته للعلم ببطلانها على أي حال.
(975) - من شك أثناء الصلاة بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع، وبعد التسليم والفراغ تبدل شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، أو شك بين الاثنتين و الثلاث والأربع، فبنى على الأربع، وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع، فالأحوط العمل بوظيفة الشك الثاني. وإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع، فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه بعد التسليم إلى الشك بين الاثنتين والثلاث، فعليه مضافا إلى اتيان وظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث أن يأتي بسجدتي السهو أيضا لكونه أتى بالسلام في غير محله.
(976) - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه قصد الظهر فيما صلاه أم العصر، فإن لم يكن مسافرا، لزمه إتيان صلاة رباعية بقصد ما في الذمة، أما إن كان مسافرا فيكفيه اتيان صلاة ثنائية بهذا القصد كذلك. وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أن الصلاة التي أتى بها كانت الواجبة أو صلاة أخرى مستحبة، وجب عليه إتيان الواجبة.
3 - الشك بعد انقضاء الوقت (977) - إذا شك المكلف بعد مضي وقت الصلاة في أنه أتى بها أم لا، فلا يجب عليه قضاؤها، بل لا يجب ذلك حتى لو ظن بعدم اتيانها إلا أن يبلغ ظنه درجة الاطمئنان. أما إذا شك في اتيان الصلاة قبل انقضاء وقتها، أو ظن بعدم اتيانها، فالواجب عليه اتيانها، بل يجب اتيانها حتى لو ظن بأنه قد أتى بها. إلا أن يبلغ ظنه درجة الاطمئنان.