(1097) - إذا شرع المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم عزم على الإقامة في أثنائها، وجب عليه اكمالها تماما. ولو عدل عن الإقامة أو تردد فيها بعد الفراغ منها، فالواجب عليه الاستمرار في الصلاة مع الاتمام إلى أن يغادر.
(1098) - إذا رجع المسافر عن نية الإقامة أثناء أدائه لأول صلاة رباعية في ذلك الموضع، فإن كان عدوله قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، وجب عليه انهاؤها قصرا، وإن كان بعد الدخول في ركوع الثالثة وقبل التسليم، فالأحوط اكمال هذه الصلاة تماما ثم إعادتها قصرا، والاستمرار في الجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته إلى أن ينوي الإقامة مجددا، أو يغادر المحل.
(1099) - إذا تمت العشرة أيام التي نوى المسافر البقاء فيها من محل ما لا يحتاج في البقاء على التمام إلى تجديد نية البقاء عشرة أخرى بعدها، بل يبقى على حكم التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا.
(1100) - بعد تحقق الحكم بلزوم الاتمام لا يمنع الخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية ولو تلفيقا من الاستمرار بالحكم بلزوم الصلاة تماما (1101) - إذا خرج المسافر بعد نية الإقامة في محل، واتيان صلاة رباعية فيه، إلى محل آخر ينوي البقاء فيه عشرة أيام أو أكثر، فإن كانت المسافة الفاصلة بين المحلين لا تبلغ ثمانية فراسخ، فالواجب عليه أن يصلي تماما في الطريق أثناء ذهابه إلى ذلك الموضع، وحين إقامته فيه. أما إذا كانت المسافة الفاصلة تبلغ ثمانية فراسخ أو أكثر، فعليه أن يصلي قصرا في الطريق، بينما يتم في محل الإقامة.
(1102) - إذا خرج المسافر بعد نية الإقامة في محل واتيان صلاة رباعية فيه، إلى محل آخر لا تفصل بينه وبين محل إقامته مسافة سفر ولو ملفقة، فالواجب عليه الاستمرار في اتمام الصلاة في ذهابه وإيابه وفي المحلين، حتى لو كان مترددا في