صحيحة. أما لو التفت إلى ذلك قبل الدخول في الركوع، فيجب عليه اتيان الحمد و السورة، فإن لم يتسع الوقت لذلك، أكمل الحمد ولحق بالإمام.
(1152) - من قرأ الحمد والسورة متوهما أن الإمام في إحدى الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والتفت قبل الدخول في الركوع أو بعده إلى أنه كان في إحدى الركعتين الأوليين، فصلاته صحيحة.
(1153) - إذا فرغ الإمام من صلاته أثناء اشتغال المأموم بالتشهد أو التسليم الأول، فلا يجب على المأموم أن ينوي الانفراد.
(1154) - إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، و أراد ادراك فضل الجماعة، نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم قام بعد تسليم الإمام واستأنف الصلاة. بل إذا أدركه في التشهد الأخير، يجوز له الدخول معه، بأن ينوي ويكبر، ثم يجلس معه ويتشهد، ولا يسلم معه، بل ينتظر فراغه من التسليم، والأحوط استحبابا أن يجلس متجافيا عند ذلك، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلي من دون تجديد نية أو تكبير. ويحصل له بذلك فضل الجماعة، و يجوز له ذلك على الأظهر في غير تشهد الركعة الأخيرة للإمام أيضا.
شروط الجماعة:
الشرط الأول: أن لا يكون بين المأموم والإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعضهم الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع من مشاهدة الإمام أو المأموم الذي يشاهد الإمام، وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا أو غيره من المأمومين من الرجال.
(1155) - الأقرب عدم كون الشباك من الحائل إلا مع ضيق فتحته، بحيث