المعاملات الباطلة (1564) - المعاملات الباطلة ست:
1 - بيع الأعيان النجسة لأجل الاستعمالات المشروطة بالطهارة.
2 - بيع المال المغصوب إلا أن يجيز صاحبه المعاملة.
3 - بيع ما لا مالية له.
4 - بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار، واللهو بالتوضيح الآتي قريبا.
5 - المعاملة الربوية.
6 - المعاملة المشتملة على الغش، وهو محرم، وللمشتري الخيار بين فسخ المعاملة أو أخذ تفاوت القيمة. والغش هو " مزج المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام " كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي: " ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ما كره " وفي آخر: " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه ".
(1565) - لا بأس ببيع المتنجس إذا أمكن تطهيره، ويجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله في الأكل والشرب.
(1566) - المائع المضاف القابل للتطهير من خلال الاستهلاك في الماء المطلق إذا أمكن ارجاعه بعد ذلك إلى حالته الأولى والاستفادة منه جاز بيعه حال نجاسته لو كان المقصود منه المنافع بعد التطهير، أما لو أريد منه استعماله في غير المشروط بالطهارة فيجوز بيعه حينئذ على الأظهر حتى لو لم يقبل التطهير بشرط أن يكون له