الموجود قراحا مع وجود السدر والكافور، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يخلط الماء بشئ من السدر بنحو لا يصل فيه حد الإضافة، ويغسل الميت به الغسل الأول بقصد الوظيفة الفعلية، ثم ييمم الميت مرتين بدلا عن الغسلين الآخرين.
(487) - إذا يمم الميت بسبب فقدان الماء، ثم وجد الماء بعد ذلك، فيجب - فيما لو لم يكن هناك خوف على الميت بسبب تأخير دفنه - أن يصار إلى تغسيله وإعادة تحنيطه وتكفينه، والأحوط وجوبا إعادة الصلاة عليه أيضا فيما لو كان قد صلي عليه.
(488) - يجب على الأظهر - في تيمم الميت - أن يكون ذلك بيد الحي، وذلك بأن يجلس الميت مع الإمكان وعدم وجود محذور، ويقف الميمم خلفه ويضرب الأرض بيديه (الحي)، ثم يمسح بهما مواضع تيمم الميت من الوجه وظهر الكفين.
لكن الأحوط استحبابا أن يضم إلى ذلك تيميم الميت بيديه نفسه أيضا.
غسل مس الميت:
(489) - يجب الغسل بمس بدن الميت الانساني إذا حصل المس بعد برده وقبل غسله. سواء كان الميت كافرا أو مسلما، حال اليقظة كان المس أم حال النوم، مع الاختيار أم بدونه.
(490) - لا يجب الغسل بمس ميتة الحيوان.
(491) - مس الميت بعد تيميمه - فيما لو كانت الوظيفة تيميمه - كمسه بعد غسله في كونه لا يوجب الغسل على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا الاغتسال لذلك.
(492) - لا يجب الغسل بمس الميت قبل برد كامل بدنه، وإن كان الموضع