أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: " دائم " و " منقطع ". والعقد الدائم هو: " عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية " و تسمى الزوجة ب " الدائمة ". والعقد غير الدائم هو: " ما تتعين فيه المدة " كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة ب " المتعة والمنقطعة ".
أحكام العقد (1834) - يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
(1835) - لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(1836) - لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها قصدت