أحكام أوقات الصلاة:
(632) - يجب على المكلف إن أراد الصلاة تحصيل اليقين بدخول الوقت مع الامكان. ويقوم مقام اليقين على الأظهر كل من أذان العادل العارف بأوقات الصلاة، وإخبار البينة - وهي الرجلان العادلان - بدخول الوقت كذلك.
(633) - يجوز لكل من الأعمى والمحبوس الدخول في الصلاة بمجرد حصول الظن لهما بدخول الوقت، وإن كان الأحوط لهما الصبر إلى حين حصول اليقين بذلك أو الاطمئنان أو ظن أقوى. أما غير الأعمى والمحبوس، ممن لا يقدر على تحصيل اليقين أو علامات معتبرة على دخول الوقت، نتيجة وجود غيم أو غبار أو شبههما، فالأحوط له تأخير الصلاة، إذا احتمل التوصل إلى وسيلة يعلم أو يظن بواسطتها بدخول الوقت. وإذا كان نفس التأخير موجبا للعلم بدخول الوقت، أو الظن به، فيحتمل جواز الدخول في الصلاة بمجرد حصول الظن بدخول الوقت، لكن الأحوط مع هذا تأخير الصلاة، إن لم يلزم منه عسر وحرج.
(634) - إذا شرع في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت بطريق معتبر من الطرق المذكورة، ثم انكشف له أثناءها عدم دخول الوقت، فصلاته باطلة. إلا أن يعدل إلى النافلة، أو إلى قضاء صلاة مما في ذمته. وكذا تبطل صلاته لو علم بعد الفراغ منها أنها وقعت قبل دخول الوقت بكاملها. أما إذا علم أثناء الصلاة بدخول الوقت، أو علم بعد الصلاة بأن الوقت قد دخل أثناء اشتغاله بالصلاة، فأدرك ولو قليلا منها كالتسليم مثلا في الوقت، فصلاته صحيحة في الصورتين، والحكم في صور المسألة كلها مبني على كون المكلف دخل في الصلاة بعد أن أحرز دخول الوقت.
(635) - إذا جهل المكلف لزوم إحراز دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة،