أحكام الماء المطلق من حيث تأثره بالنجاسة الماء المطلق إما لا مادة له أو له مادة.
القسم الأول: ما لا مادة له، إما قليل لا يبلغ مقداره الكر أو كثير يبلغ مقداره الكر.
أحكام القليل:
(25) - الماء القليل - الذي لا مادة له وليس بماء المطر حال النزول أو اتصال المطر به - ينفعل بملاقاة النجس فينجس جميعه بشرط ألا يكون متدافعا بقوة.
(26) - إذا كان الماء القليل متدافعا بقوة ولا قي نجاسة يتنجس منه موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله. وبيان ذلك أن الماء القليل تارة يكون متدافعا جاريا من أعلى إلى أسفل ويلاقي نجاسة فينجس منه هنا موضع الملاقاة والقسم الأسفل دون الأعلى. وأخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كماء الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بموضع الملاقاة والقسم الأعلى دون الأسفل. وثالثة يكون متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر وهنا ينجس موضع الملاقاة والطرف الذي يليه من اتجاه حركة الماء دون ما قبله.
تنبيه: في خصوص ما لو كانت حركة الماء من أعلى إلى أسفل يكفي مطلق الجريان والحركة دون حاجة إلى التدافع في الحكم بعدم تنجس ما عدا موضع