تطهير الماء المتنجس (62) - يطهر الماء الكثير الذي تنجس نتيجة تغير أحد أوصافه بتحقق أمرين:
1 - زوال التغير، سواء كان بواسطة الاختلاط بماء آخر أم بنفسه بلا اختلاط.
2 - الاتصال بماء معتصم بلا فرق بين الجاري والكر وماء المطر. ولا يشترط امتزاجه به، ويكفي في طهارته زوال تغيره بنفس اتصاله بالمعتصم.
(63) - يطهر الماء القليل المتنجس نتيجة تغير أحد أوصافه بنفس ما يطهر به الكثير المتغير.
أما إذا كان تنجسه نتيجة ملاقاة النجاسة دون تغير شئ من أوصافه فيكفي اتصاله بالمعتصم في الحكم بطهارته.
(64) - الماء الذي كان طاهرا ثم شك في نجاسته محكوم بالطهارة وهو مطهر أيضا.
والماء الذي كان نجسا وشك في كونه قد صار طاهرا محكوم بالنجاسة.
الأسئار (65) - سؤر الكلب والخنزير والكافر نجس ويحرم تناوله، وسؤر الحيوانات المحرمة اللحم طاهر لكنه يكره تناوله.