(331) - يحرم مس كتابة القرآن بالبدن على غير المتوضئ، ولا بأس بمس ترجمته. وكذا يحرم مس اسم الباري تعالى بأية لغة كان. أما المس بالشعر فالأظهر عدم المنع منه، حتى لو كان الشعر قصيرا.
(332) - الأحوط وجوبا ترك مس أسماء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة والسيدة الزهراء (عليهم السلام) من دون وضوء.
(333) - لا يجب منع الصبي والمجنون من مس كتابة القرآن أو أسماء الله و صفاته الخاصة، إلا إذا كان في مسهما لها هتك لحرمتها، فيجب منعهما حينئذ.
(334) - يصح الوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الكون على طهارة.
(335) - من تيقن دخول وقت الصلاة، فتوضأ بنية الوجوب، ثم تبين له أن الوقت لم يدخل، فوضوؤه صحيح.
غايات الوضوء المستحبة:
(336) - يستحب الوضوء لكل من الأمور التالية:
الصلاة على الميت، وزيارة القبور، والذهاب إلى المسجد، وزيارة حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، وكذا لحمل القرآن، وتلاوته، وكتابته، ولمس هوامشه. كما يستحب للنوم أيضا.
(337) - يستحب لمن كان على وضوء أن يجدد وضوءه.
(338) - إذا توضأ المكلف لأحد هذه الأمور المستحبة المذكورة، يجوز له أن يأتي بأي عمل يتوقف على الوضوء، كالصلاة مثلا.