الثاني: أن يفعل فعلا يدل على الرجوع إليها. فإن قصد هذا الفعل ملازم لقصد الرجوع.
(1951) - لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، و عليه فلو قال: " رجعت " من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(1952) - لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
الأول: أن يكون العقد دائما لا متعة.
الثاني: أن يطأها الثاني في القبل وطأ يوجب الغسل، والأحوط لزوم تحقق الإنزال.
الثالث: أن يفارقها الزوج الثاني بموت، أو طلاق.
الرابع: انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
الخامس: أن يكون الزوج الثاني بالغا.
الطلاق الخلعي:
(1953) - الخلع هو: " الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ".
(1954) - صيغة الخلع أن يقول الزوج: " زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت هي طالق " ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.
(1955) - إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل: " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه " و