أقسام فيعطى الثلث لأخوال الأب وخالاته يقسم فيهم بالسوية والثلثان لأعمام الأب وعماته يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى.
إرث الزوج والزوجة (2140) - للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد، ولو من غيرها.
والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامة، كأرض الدار والمزرعة، وما فيها من مجرى القنوات. و بعض الأموال ترث منها قيمة، بمعنى أنها لها نصيب من قيمته وذلك في الأشجار و الزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، بل الأظهر أنها ترث من أعيان هذه الأمور أيضا فيما لو رضي الورثة كما أن الأظهر عدم الفرق فيما ذكر بين كون المرأة لها أولاد من هذا الزوج أم لا وإن كان الاحتياط بتوريث المرأة ذات الأولاد من المتوفى من الأراضي حسنا، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة، كما يرث سائر الورثة.
(2141) - لا بد للورثة لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار و نحوها، مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه، أن يقوموا أجزاء البناء والشجر لكن الأحوط استحبابا أن يكون ذلك بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.