الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام):
(1314) - يبطل الصوم بالكذب عمدا على الله أو رسوله أو أوصيائه (عليهم السلام)، بأن ينسب الصائم إليهم أمرا يعلم كونه كذبا، بلا فرق في ذلك بين القول والكتابة و الإشارة وشبهها. والحاق الكذب على سائر الأنبياء وأوصيائهم والسيدة الزهراء (عليهم السلام) بالكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) في إبطال الصوم لا يخلو من وجه. والأقوى عدم بطلان الصوم بنسبة المشكوك كونه كذبا إليهم أو إلى واحد منهم.
ايصال الغبار إلى الحلق:
(1315) - يبطل الصوم على الأظهر بايصال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق، بلا فرق في ذلك بين غبار ما يحل أكله كالطحين أو غبار ما يحرم أكله كالتراب.
(1316) - لا يخلو عدم بطلان الصوم بالغبار أو الدخان غير الغليظين والذي لا يقوي ولا يقوم مقام الطعام من وجه، لكن الأحوط اجتنابه.
(1317) - لو نسي المكلف أنه صائم، فترك التحفظ مما أدى إلى وصول الغبار و شبهه إلى حلقه، فلا يبطل صومه، وكذا لا يبطل لو وصل من دون اختيار أيضا.