12 - غيبة المسلم:
فهي مطهرة لبدنه وثيابه وسائر لوازمه الموجودة معه حين غيبته، من آنية و فراش ونحوها إذا كانت متنجسة، بشرط أن نحتمل قيامه بتطهيرها، أو حصول الطهارة لها بشكل من الأشكال، ولو بواسطة تعرضها للغمس في الماء الجاري مثلا.
ثبوت طهارة المتنجسات (232) - يثبت الطهارة بالعلم، والبينة (أي إخبار العدلين)، وإخبار ذي اليد بحصول التطهير، أو بأن مسلما قد طهره، حتى لو لم نعلم بصحة تطهيره له.
(233) - يحكم بطهارة الثوب مثلا إذا أخبر الموكل بتطهيره بحصول ذلك بعد استلامه له، بشرط عدم الظن بالخلاف.
(234) - إذا كان المكلف من صفاته التردد بنحو لا يحصل له اليقين الفعلي بطهارة ما يقوم بتطهيره، يجوز له الاكتفاء باليقين التقديري المتعارف إذا تمكن من تشخيصه، أي يغسل المتنجس بالمقدار الذي لو فعله يحصل به اليقين بالطهارة لسائر المسلمين العاديين، وإن لم يحصل له اليقين شخصيا. وإذا لم يتمكن من تشخيص اليقين التقديري يجوز له الاكتفاء بالظن في حصول الطهارة.