زكاة الحيوان (1460) - يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شئ منها:
1 - استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول ولو بالتبديل بمثلها لم تجب فيها الزكاة وكذا لو نقصت عن النصاب أثناءه. و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر على الأظهر لكن لا يحسب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية على الأظهر وبمجرد دخول الشهر الثاني عشر لا يجوز للمالك التصرف فيها بنحو تتلف فيه وإلا كان ضامنا. وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين ولادتها.
2 - السوم، فلو كانت معلوفة أو رعت من زراعة للمالك أو لغيره - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، والعبرة فيه بالصدق العرفي.
3 - يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. والمرجع في تحديد كونها عوامل وعدمه العرف.
(1461) - في الغنم خمسة نصب:
1 - أربعون، وفيها شاة وما لم تبلغ الغنم أربعين فلا زكاة فيها.
2 - مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
3 - مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
4 - ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.