في معاملته.
(1591) - لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة. ثم رضي بها صحت إذا كان قد تحقق منه القصد إلى المعاملة حينها. لكن لو كان المالك هو المكره بأن أكره شخصا على اجراء العقد فالمعاملة صحيحة على الأظهر ولا تحتاج إلى الرضا المتأخر.
(1592) - لا يصح بيع مال الغير فضولا، ومن دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(1593) - يجوز للأب والجد من جهة الأب بيع مال الطفل بشرط عدم المفسدة له في ذلك.
(1594) - إذا بيع المال المغصوب، ثم أجاز المالك البيع لنفسه صح.
(1595) - من غصب مالا وباعه لنفسه فالبيع باطل ما لم يجز المالك المعاملة.
شرائط العوضين (1596) - يشترط في العوضين خمسة أمور:
1 - العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل، أو العد، أو المساحة.
2 - القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة، لم يصح إلا أن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه.
3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
4 - أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع المرهون إلا بإذن المرتهن أو إجازته.