أحكام المزارعة عقد المزارعة هو: " الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ".
(1724) - يعتبر في المزارعة أمور:
1 - الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا: " سلمت إليك الأرض لتزرعها "، فيقول الزارع: " قبلت "، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام.
2 - أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين. بل يشترط كونهما راشدين فلو كانا سفيهين لم تصح المزارعة منهما وإن لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي وهذا الحكم جار في جميع المعاملات.
3 - أن يجعل لكل منهما نصيب من حاصل الأرض، فلو جعل جميع المحصول لواحد منهما خاصة بطلت.
4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال:
" إزرع وأعطني ما شئت "، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان، أو عين لأحدهما حاصل قطعة من الأرض وللآخر حاصل