3 - الشمس:
فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل، من الأبنية، وما اتصل بها من أخشاب وأعتاب وأبواب وأوتاد. وكذلك الأشجار والنبات والخضروات ما دامت لم تقطف، كما تطهر الحصر أيضا. لكن كل ذلك بشروط:
1 - أن يكون على المتنجس رطوبة مسرية، فإن كان جافا وأريد تطهيره يصار إلى ترطيبه.
2 - أن تقوم الشمس بتجفيف المتنجس، ويكون التجفيف مستندا إلى إشراق الشمس عليه عرفا، وإن شاركها غيرها في الجملة كالريح، بنحو لا يضر في صدق إسناد التجفيف إلى الشمس.
3 - زوال عين النجاسة قبل تحقق إشراق الشمس الذي استند إليه التجفيف.
4 - أن تكون أشعة الشمس مسلطة على المتنجس بشكل مباشر، فلو حجبها غيم أو ستار لا يطهر المحل حتى لو جف. إلا أن يكون الغيم رقيقا بنحو لا يمنع أشعة الشمس وإشراقها عليه.
5 - يشترط في تطهير خصوص الباطن المتنجس، إضافة إلى ما مر، أن يتم تجفيفه مع الظاهر - بواسطة اشراق الشمس على الظاهر - دفعة واحدة. فإذا جف الظاهر وحده أولا، ثم جف الباطن في اشراق آخر للشمس، يبقى الباطن على نجاسته.
(207) - المنقولات التي أصلها من الأرض، لكن لم يعد يصدق عليها اسم الأرض كالجرار والسبحة والتربة، لا تطهر بالشمس.
(208) - ما كان محسوبا من الأرض يطهر بالشمس حتى لو كان منقولا، كالحجارة وأمثالها.