بمقدار الثمن، وجعل ذلك ثمنا فلا تخلو كفاية ذلك عن وجه وإن كان خلاف الاحتياط، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
3 - تعيين زمان تسليم المبيع كاملا على الأحوط فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا ولو لم يعين زمان التسليم صحت المعاملة لكنها لا تكون بيع سلف.
4 - أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من تسليمه.
5 - تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعين عندهما. وكذا يجب تعيين من يتحمل أجرة النقل.
6 - تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض. وعلى أية حال فيجب تعيين المبيع في بيع السلف بنحو ينتفي فيه الغبن عن كل من البائع والمشتري.
أحكام بيع السلف:
(1610) - لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه.
(1611) - لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس، إلا أن يشترط في المعاملة الاقتصار على المساوي وعدم تسليم الأحسن ولا الأردأ. فإنه حينئذ لو لم يكن المبيع مطابقا لما اتفق عليه