أحكام الشركة (1637) - لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر.
(1638) - مورد الشركة الأعيان، أو الدين في ذمة المديون، أو المنفعة كالإجارة، أو الحق.
(1639) - لو اشترك شخصان - مثلا - أو أكثر فيما يربحان من أجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة، لكن لو دفع للمشتركين شئ كأجرة لهم على عمل عملوه كان كل منهم شريكا فيه بنسبة سهمه من الأجرة. وكذا لو اشترك عدة أشخاص في عمل ما له أجرة معينة كانوا شركاء في تلك الأجرة.
(1640) - لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه، ويشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
(1641) - يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر. فلا يصح شركة الصبي، والمجنون، والمكره، والسفيه، الذي يصرف أمواله