1 - الشك بعد تجاوز المحل (963) - من شك في شئ من الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد قبل أن يدخل في السورة، أو في السورة قبل الركوع، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود، أو الشك في السجود قبل الدخول في القيام أو التشهد. أما إن كان الشك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وإن كان مندوبا لم يلتفت، وبنى على الاتيان به. من غير فرق بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين. وعليه فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا إلى السورة وهو في القنوت، ولا إلى الركوع وهو في السجود، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا إلى التشهد وهو قائم.
(964) - إذا شك في التشهد وهو آخذ في القيام، وجب الرجوع وتداركه على الأحوط. وكذا لو شك في السجود وهو آخذ في القيام على الأحوط. بل الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقق القيام، أما بعد تحقق الجلوس أو القيام فلا يلتفت.
(965) - إذا شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ولم يسجد بعد وجب على الأحوط الرجوع واتيان الركوع.
(966) - إذا شك حال الهوي للسجود أو الجلوس تمهيدا للسجود أنه انتصب من الركوع أم لا، وجب عليه على الأحوط الرجوع والتدارك.
(967) - لا يلتفت إلى الشك بعد الدخول في الغير، ويبني على الاتيان بالمشكوك، سواء كان من الأجزاء والأفعال المستقلة كالأمثلة المتقدمة، أو في آيات وكلمات كل سورة بعد الاشتغال بما بعدها. فمن شك في آية بعد الدخول في