الدماء الثلاثة وأحكامها 1) - الحيض:
الحيض دم يخرج من رحم المرأة كل شهر عادة ويستمر لعدة أيام. ويكون غالبا أحمر مائلا إلى السواد غليظا حارا يخرج بشئ من الدفق والحرقة.
(396) - كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنوات ليس بحيض بشرط احراز كونها لم تكمل التسع وعدم وجود أمارة أخرى - غير السن - على البلوغ لديها. وكذا كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس لا يكون حيضا.
(397) - تبلع المرأة سن اليأس إذا كانت قرشية باكمالها ستين عاما قمريا. أما غيرها فيبلغ اليأس باكمال خمسين سنة قمرية.
(398) - إذا رأت الفتاة التي لا تعلم أنها قد بلغت التسع أم لا دما، وتيقنت أنه دم حيض، يجب عليها أن ترتب عليه أحكام الحيض.
(399) - المرأة التي تشك في بلوغها اليأس، إذا رأت دما ولم تحرز كونه حيضا أم لا، يجب عليها البناء على عدم بلوغها اليأس.
(400) - الأقوى امكان مجامعة الحيض للحمل والارضاع، فيمكن للمرأة الحامل أو المرضعة أن ترى الحيض، لكن إذا كان متأخرا عن أيام عادتها أكثر من عشرين يوما، عليها أن تجمع بين وظيفة الحائض ووظيفة المستحاضة على الأحوط.
(401) - أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، فلو نقص عن ثلاثة ولو قليلا لا يكون حيضا.