الاخفات.
(1126) - من علم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس، ولم يدر أيها كانت يكفيه إذا كان حاضرا اتيان صلاة صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة، ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات. أما إذا كان مسافرا فيأتي بصلاة مغرب وصلاة ثنائية عما في الذمة.
(1127) - من كان عليه قضاء صلوات من الأيام الماضية، وصلاة أو أكثر من نفس اليوم أيضا، فإن لم يرغب بقضائها جميعا ذلك اليوم، لضيق الوقت منه أو لغيره كعدم إرادته ذلك، فيستحب له قضاء ما فاته من ذلك اليوم فقط قبل اتيان الصلاة الأدائية، بل ذلك مطابق للاحتياط.
(1128) - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء كانت صلاة الإمام أدائية أو قضائية. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، فيجوز للمأموم قضاء الصبح مؤتما بمن يؤدي الظهر أو العصر أو يقضيهما مثلا.
(1129) - يستحب قضاء النوافل الموقتة والرواتب لمن فاتته، لكن لا يتأكد استحباب ذلك لو كان فوتها بسبب المرض. ويستحب لمن لم يقضها أن يتصدق لكل ركعتين منها بمد من الطعام، فإن لم يتمكن فلكل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.