أفضاها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط لكنها لا تخرج من زوجيته دون طلاق على أية حال، فيجب عليه الانفاق عليها ما داما حيين كما يجب عليه دية الإفضاء بالإضافة إلى المهر.
(1870) - تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول (على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق).
(1871) - لا يجوز التزوج بالخامسة لمن عنده أربع نساء دائميات، إلا أن يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا كانت رجعية، أما إن كان طلاقها بائنا، فلا يشترط انقضاء عدتها في جواز التزوج من غيرها وإن كان ذلك قبل انقضائها مكروها بل هو خلاف الاحتياط.
أحكام العقد الدائم (1872) - يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. وليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وغير ذلك من الاحتياجات المذكورة في محله، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته سواء كان متمكنا من أدائها أم لا.
(1873) - إذا لم تطع الزوجة زوجها في الأمور المذكورة في المسألة المتقدمة كانت آثمة ولم تستحق النفقة ولا المضاجعة، وأما المهر فهو لا يسقط بذلك.
(1874) - إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول يجب على