أحكام الماء المضاف (56) - لا يطهر الماء المضاف المتنجسات ولا يصح الوضوء به ولا الغسل فهو لا يرفع حدثا ولا خبثا.
(57) - إذا كان الماء المضاف راكدا وأصابته ولو ذرة من النجاسة فإنه ينجس بجميعه مهما كان مقداره كبيرا في الموارد المتعارفة المحتمل تأثره فيها بالملاقاة.
(58) - إذا كان المضاف جاريا فتارة يكون متدافعا من أعلى إلى أسفل، و أخرى يكون متدافعا من أسفل إلى أعلى كما في الفوارة، وثالثة يكون جاريا مع تساوي سطح أوله وآخره.
أما في الصورة الأولى إذا لاقى نجاسة فإنما يحكم بنجاسة المقدار الذي لاقى النجاسة وما بعده دون ما سواه. كما لو صب ماء الورد مثلا من إبريق على يد متنجسة فإنما يتنجس ما أصاب اليد دون ما كان في الإبريق أو ما نزل منه قبل وصوله إلى النجاسة.
وأما في الصورة الثانية فينجس موضع الملاقاة وما ارتفع عنه دون سواه كما في الفوارة فإذا لاقى أعلاها نجاسة ينجس موضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله.
وأما الثالثة فيحكم بنجاسة القسم الأخير الملاقي للنجاسة وما بعده، أما نجاسة الطرف الأول فلا يخلو من تأمل فيما لو لم يصدق في حقه حصول الانفعال و التأثر عرفا بسبب الملاقاة بل الحكم بعدم تنجسه في هذه الصورة لا يخلو من وجه.
(59) - إذا تنجس الماء المضاف وسائر المائعات فإنه لا يطهر أصلا حتى لو