التقيؤ:
(1336) - يبطل الصوم بتعمد القئ، حتى لو كان الصائم مضطرا إلى ذلك لمرض ونحوه. ولا يبطل بالقئ سهوا أو من دون اختيار، لكن لا يجوز تعمد ازدراد ما يقيئه.
(1337) - إذا تمكن الصائم من منع نفسه من التقيؤ وجب عليه ذلك، إن لم يكن فيه ضرر ومشقة عليه.
(1338) - لا يجوز تعمد التجشؤ لمن يتيقن بخروج شئ من الحلق معه، أما إن لم يتيقن بذلك فلا بأس.
(1339) - من تجشأ فخرج شئ من جوفه من دون اختيار منه، ووصل إلى الحلق أو الفم، وجب عليه إخراجه، ولم يجز له بلعه ثانية، فإن بلعه عمدا بطل صومه، ولزمه القضاء والكفارة. أما إن نزل إلى الجوف قهرا فلا بأس وصومه صحيح.