الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم:
(1433) - يجب على الكافر الذمي دفع خمس الأرض التي يشتريها من مسلم، أو تنتقل إليه بغير البيع، كالصلح مثلا، ولو دفع قيمة الخمس نقدا فلا بأس. والأظهر عدم الفرق بين الأرض الزراعية وغيرها، أما لو اشترى من المسلم بيتا أو دكانا أو نحوهما، فإن كان غرضه الأصلي من هذه المعاملة الأرض، أو كانت جزءا من غرضه، بنحو وقعت المعاملة على كل من الأرض والبناء بشكل مستقل، وكان لكل منهما قيمة مستقلة أيضا، فيجب عليه أداء خمس الأرض عندئذ، أما لو كان غرضه من المعاملة البناء وحده، فلا خمس عليه حتى لو كانت الأرض داخلة في المعاملة تبعا للبناء، والأحوط وجوبا لمن يأخذ الخمس من الذمي ويوصله إلى أهله أن يؤدي عملية الأخذ والاعطاء عن نية.
(1434) - لا يسقط وجوب أداء الخمس من الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ببيعها لمسلم آخر، وكذا لا يسقط الخمس عنها لو مات فورثه المسلم، فيجب في الصورتين دفع الخمس أو قيمته من ماله الآخر.
(1435) - لو شرط الذمي عدم دفع الخمس حين شراء الأرض بطل الشرط و صحت المعاملة، ووجب عليه على الأظهر دفع الخمس، أما لو شرط أن يدفع البائع الخمس، فالشرط والمعاملة صحيحان كلاهما.
(1436) - إذا كان الذمي صغيرا أو مجنونا، وكان وليه هو الذي اشترى له الأرض، فيجب على الأحوط أن يدفع الولي الخمس.