أحكام العارية العارية: " أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا ".
(1817) - لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(1818) - إنما يجوز الانتفاع في العارية بالمنافع المناسبة للعين بحسب الزمان و المكان والعادة، ولا يجوز الانتفاع من غير المنافع الظاهرة إلا أن يعلم أو تقوم قرينة على السماح بالانتفاع بجميع المنافع. ولو كانت للعين منافع متعددة ولم يكن ثمة قرينة على المنع من الانتفاع ببعضها جاز للمستعير الانتفاع بها جميعا.
(1819) - إذا تعدى المستعير في الانتفاع بالعارية عن المقدار المعين له كأن يحمل على الدابة التي استعارها أو يمتطيها أكثر من المقدار المسموح به أو يزرع في الأرض أكثر مما أبيح له، كان عليه ضمان أجرة المثل للانتفاعات الزائدة. ولو استعار العين للانتفاع بها في أمر معين لكنه استعملها في مجال آخر ضمن أجرتها الكاملة ولو تلفت كان ضامنا لها أيضا.
(1820) - تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه و لا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة.