أحكام الأولاد والحضانة والنفقة (1922) - الطفل الذي تلده المرأة ملحق بزوجها شرعا بشرط أن لا تقل المدة الفاصلة بين مقاربته لها وولادة الطفل عن أقل مدة الحمل - وهي ستة أشهر قمرية - ولا تزيد عن تسعة أشهر وإن كان الأنسب بالاحتياط جعل أقصى مدة الحمل سنة كاملة.
(1923) - إذا زنت المرأة ذات البعل فإن أمكن كون الولد الذي تضعه من زوجها فهو ملحق به شرعا ولا يعد متولدا من الزنا.
(1924) - يثبت حق حضانة الطفل للأم على الأظهر ما دام لم يكمل سنتين من دون فرق بين كونه صبيا أم بنتا، ويكون للأب أيضا الحق في حضانته بعد ذلك إلى حين إكماله السبع لكن الأحوط أن تكون الحضانة في هذه السنين الخمس للأب إذا كان الطفل صبيا وللأم إذا كان بنتا. أما بعد إكمال السبع فحق حضانة الطفل للأب وحده.
(1925) - في مدة الحضانة لكل من الأب والأم لا يجوز لصاحب الحضانة أن يمنع الطرف الآخر عن رؤية الطفل أو إيصال شئ إليه أو دفع ضرر عنه أو الإقامة معه فترة ما لو أراد ذلك.