أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه.
(1987) - إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها صاحبه وبلغت قيمته درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) فإن لم يكن حيوانا جاز للملتقط التصدق به عن مالكه أو تسليمه للحاكم الشرعي.
(1988) - إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، ولم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه على الأحوط إن لم يكن في ذلك مشقة و إن كانت تالفة لم يضمن على الأظهر.
(1989) - اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط.
(1990) - لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(1991) - إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - فإن لم يرد الاحتفاظ بها أمانة لمالكها فالظاهر أن تكليفه التصدق بها عن مالكها. وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها بنية