(423) - إذا طهرت الحائض قبل انقضاء عشرة أيام، وأحرزت عدم وجود الدم في باطن الفرج، يجب عليها الاغتسال لإتيان العبادات. لكنها لو تيقنت بأن الدم سيعاودها ثانية قبل انقضاء هذه الأيام العشرة، فيجب عليها الاستمرار بترتيب أحكام الحائض وترك العبادة.
(424) - المرأة ذات العادة العددية في الحيض إذا رأت الدم أكثر من مقدار عادتها، فإن كان بصفات الحيض، وعلمت أنها ستطهر قبل انقضاء عشرة أيام أو احتملت ذلك، كان عليها ترك العبادة وترتيب أحكام الحيض. وإذا طهرت في الظاهر خلال عشرة أيام، وجب عليها على الأحوط إدخال قطنة داخل الفرج و تتمهل قليلا ثم تخرجها، فإن كانت نقية اغتسلت، وإذا لم تكن نقية يجوز لها ترك العبادة إلى أن تنقى من الداخل أيضا. أما لو علمت بأن الدم سيستمر لأكثر من عشرة أيام، فعليها أن تجعل مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة.
(425) - إذا تركت المرأة العبادة أياما بزعم أنها حائض، ثم تبين عدم كونها حائضا، يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم والصلاة في تلك الأيام. وإذا أتت بالصلاة والصوم أياما، ظنا منها أنها طاهرة من الحيض، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حائضا، فإن كان صوم تلك الأيام التي صامتها واجبا، كان عليها أن تقضي صومها.
أحكام الحائض (426) - يحرم على الحائض أمور:
1 - العبادات التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل أو التيمم (كالصلاة و الصوم). أما غير المشروطة بذلك كصلاة الميت فيجوز لها الاتيان بها.