(806) - من تمكن من الصلاة قائما لكن خشي حصول مرض له، أو ترتب ضرر عليه من ذلك، يجوز له الصلاة جالسا وإن خشي حصول ذلك من الجلوس، جاز له الاضطجاع.
تكبيرة الاحرام:
(807) - التكبيرة أول الصلاة واجب ركني وصورتها " الله أكبر " ويشترط فيها على الأحوط وجوبا الموالاة بين كلمة " الله " وكلمة " أكبر "، وبين حروفهما.
كما يجب على المتمكن اتيانها بالنهج العربي الصحيح، فلا يجزي الملحون منها، و لا ترجمتها.
(808) - يجب الطمأنينة والاستقرار حال التكبيرة. فلو تحرك عمدا بطلت، و كذا تبطل على الأحوط بالتحرك سهوا ونسيانا.
(809) - الأخرس العاجز عن التلفظ بالتكبيرة بالشكل الصحيح يجزيه إتيانها بالنحو الممكن له، فإن عجز عن إتيانها بأي صورة من الصور، وجب عليه على الأحوط أن يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه أيضا.
(810) - يستحب رفع اليدين حيال الأذنين أو الوجه أو الخدين، أو أسفل العنق حين التكبير للإحرام، أو سائر تكبيرات الصلاة الأخرى. ولا ينبغي رفعها أكثر من حذاء الأذنين أو الرأس. ويستحب في صلاة الجماعة الجهر بالتكبيرة للإمام، والإخفات للمأمومين.