(991) - من وجب عليه اتيان شئ من صلاة الاحتياط بعد الفراغ من صلاته، بسبب وقوعه في الشك المستوجب لذلك فيها، لا يجوز له ترك الاحتياط و إعادة الصلاة من جديد، فلو فعل ذلك يكون قد عصى. لكن صلاته الثانية محكومة بالصحة فيما لو تحقق منه قصد القربة فيها، كما لو أتى بها بعد أن يرتكب شيئا من منافيات الصلاة مثلا.
(992) - إذا شك حال القيام بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والأربع و الخمس، وتذكر أنه قد ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، فصلاته باطلة على الأظهر.
موارد قطع الصلاة (993) - يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ولا بأس به لأجل حفظ المال، و دفع ضرر مالي أو بدني. أما النافلة فيجوز قطعها، ولو اختيارا.
(994) - إذا لم يمكن للمكلف التوصل إلى حفظ نفسه أو من يجب عليه حفظه، أو المال الذي يجب عليه المحافظة عليه من دون قطع الصلاة، وجب عليه قطعها.
(995) - من استمر في صلاته بعد أن وجب عليه قطعها فقد عصى، لكن صحة صلاته لا تخلو من وجه.